الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١١-111 -
وإن قالها في غير أشهر الحج، فهو يمين
وقال بعض: إن حنث في أشهر الحج، فعليه حجة، ولا يكون محرما …
و إن حنث في غير أشهر الحج، فهو يمين
مسألة:
ومن غيره: قال القاضي أبو زكريا: قال: إنه يوجد في أثر بمكة: أن الذى يحلف بحجج كثيرة، أنها ترد إلى حجة واحدة. كذا وجدت بخط أحمد المعلم.
مسألة:
أبو سعيد ـ فيمن حلف بثلاثين حجة، فإن قدر حج بقدر ما ألزم نفسه،
أو ما قدر عليه.
و إن حضره الموت، وعليه بحالها، فمعى أن عليه أن يوصى بالحج كاه الذى
ألزم نفسه، ويكون ذلك فى ثلث ماله، في بعض القول.
وقول: إنه من رأس ماله، ولا أعلم فيما نوى من هذا، إنما عليه حجة واحدة؛ لجميع ما جعل على نفسه؛ لأن هذا حج جعله على نفسه، وليس كالأيمان المختلفة فى المعنى الواحد، إذا اختلفت ألفاظها، واتفقت كفارتها. فقول:
كفارة واحدة.
وقول: كفارات ولو اتفقت.
وأما هذا فيلزمه ماجعل على نفسه كله. وإما لا يلزمه شيء. وليس المعنى حجة واحدة وهذا القول إلا أنه قد قيل: إنه إن عجز عن الحج، كان عليه لكل