المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٢

- 112 -

حجة صيام شهرين، ومتى ما قدر حج، ويكون عليه ماجعل على نفسه. فإذا كان عليه حتى حضره الموت، ولم يبر منه لوجه من الوجوه، فقد مضى القول في الوصية

عندي.

مسألة:

واختلف في الحانث في الحج، وأين يقضى؟

فقول: يخرج من حيث حلف.

قال: فإن خرج، وأقام بمكة حتى يقضى ثلاثين حجة. فقد قيل: يجزيه، إذا كان هو الذى يقضى عن نفسه. فإن حج بتسع وعشرين حجة في عام واحد،

وحج هو واحدة، فله ذلك

فإن هلك هذا الحالف، وأوصى، فليس للوصى أن يخرج هذه الحجج من مكة، بل من من بلد الموصى.