الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٣- 113 -
باب الأيمان بالنكاح والسكن
و من حلف لا يتزوج، أو أنه يتزوج، فتزوج أخته من الرضاعة بعلم أو بغير علم
ففى الحنث اختلاف.
مسألة:
ومن
حلف لا يأتى فاحشة، فتزوج امرأة فدخل بها. ثم صح أنها أخته
من الرضاعة، فلا يحنث
•
كذلك لو تزوج امرأة بغير إذن وليها، وكلت رجلا، فزوجه بها،
فلا غث.
مسألة:
وإن حلف لا يبيت في منزل زيد، وكان فيه ليلة، ولم ينم، فإنه لا يحنث إن لم ينعس؛ لقوله تعالى: «والذين يبيتُونَ لِرَبِّهِم سُجَّداً وقياماً).
قال امرؤ القيس:
فبات عليه سَرْجُه ولجامه وبات بعينى قائماً غير مُرسَل
وإن حلف لا يقيل في منزل، فدخل فيه قبل الزوال إلى الهاجرة ولم ينم ولم ينعس، فإنه لا يحنث؛ لقول النبي الله: قيلوا. ويعنى القوم. وأن من حلف لا يطأ جاريته فوطئها وهي ميتة حنث؛ لأن رضاع الصبى من المرأة الميتة
رضاع
) 8 - المصنف / 9)
٢٬٨٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.