الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٤مسألة:
- 112 -
في الحالفة لا صامت مع زوجها رمضان يوماً واحداً، إن قدرت أنها إن كانت لها نية، فهو ما نوت، وإن لم تكن لها نية، فعذرها أن تخرج عنه بشيء من صداقها أو تهرب.
فإن لم تقدر على الهرب ولم يبر لها نفسها، فهى معذورة. وهذا حق معذرتها، لا يسعها أن تهرب.
فإن هربت فهى آئمة، وقد برت بمينها، إن كانت نوت لا تصوم معه
في بيته.
و إن لم تكن لها فية، فهى اثنة، إذا صامت، وهى امرأته، حينما كانت،
إلا أن تبرأ له فيأبى أن يبرئها.
ت مسألة:
ومن حلف لا يتزوج اليوم، ولا نية له، فتزوج أخته امرأة لها زوج، ولا يعلم أو بلا شهود حنث، إلا أن يكون يتزوج تزويجا، فيأمر من يتزوجها له أنه
يحنث؛ لأن التزويج إنما يتم بعد ره
•
وقول: إن التزويج يثبت بنفس العقد الآخر، فعلى هذا القول لعله لا يكون
حانا
مسألة:
عن ابن جعفر: المساكنة والوطء من المجامعة، والمساكنة من المعاشرة
والوطء من المعاشرة.