المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٥

مسألة:

-110 -

والمساكنة: أن ينعسا فى بيت واحد جميعاً، أو أكلا جميعا في بيت. فتلك

المساكنة، كان ضيفاً أو غير ضيف. والمجامعة من المساكنة.

قال أبو الحسن: من حلف لا يساكن فلاناً، فكانا في السفينة، فلا أرى السفينة مساكينة؛ لأنه فى حد سفر، إلا أن تكون زوجة، فيجامعها في البليح،

فهى مساكنة منهما

مسألة:

قال الشافعي: من حلف لا يسكن داراً، فانتقل منها ببدنه، وترك ماله

وعياله، لم يحنث.

يمينه.

وقال أبو حنيفة: يحنث.

مسألة:

ومن حلف ليتزوج على امرأته، فإذا عزم على الحنث، فلا يتزوج فيكفر

وأما وقوع الحنث، فلا يقع عليه، ما دام ينوى أنه يتزوج عليها، حتى تموت امرأته. ثم يحنث.

وكذلك إن وقعت بينهما حرمة، ولا تحل له أبداً، حنث، وإن طلقها واحدة أو ثلاثاً ثم يتزوج، فلا يبر بتزويجه ذلك، ولا يقع عليه الحنث أيضا حتى يموت، أو يتسع بينهما حرمة؛ لأنها وإن بانت منه، يمكن أن تحل له بحال فيتزوجها، ثم يتزوج عليها فيبر.