الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٦- 116
فإن بان هو قبل أن تموت هي، أو يقع بينهما فلا أراه جانتا؛ لأنه لا يقع الحدث على ميت، إلا أن يكون حلف بالعتق، فإنه إذا مات وقع المتق قال
المؤلف مأرجو أن في ذلك قولا أنه يحنث وعليه الوصية بالكفارة. وذلك وجدته في غير التزويج. والله أعلم.
* * *
٢٬٨٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.