المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٧

1170

باب اليمين بالدخول والخروج

ومن حلف لا يدخل بيتاً فسقط فيه، حفث من وجه المعنى، لا من وجه

القسمية

مسألة:

ومن

حلف أنه يأتى الكعبة، أو فلاناً أو البحر

•

من

فإذا أتى الكعبة أو ملاذاً أو البحر، ونظر إلى ذلك فقد بر وإن لم يمسه.

مسألة:

ومن

حلف لا يدركه يوم الفطر أو النحر، في موضع كذا، فعليه أن يخرج

الموضع، قبل دخول الليل ليلة الفطر أو النحر.

و إن قال: لا أفطر ولا أضحى، فإنه يخرج من قبل أن يصلى الإمام صلاة العيد، ولا يحنث قبل ذلك، ولو شرقت الشمس حتى يصلى الإمام، ثم هنالك يحنث بعد انقضاء الصلاة.

مسألة:

و من حلف لا يدخل هذه الدار، ومنها يدخل البستان فالبستان عندى

غير الدار ..

فإن دخله لم يحنث، إلا أن يكون هذا البستان فارجاً بالدار، وليس بينه وبين الدار جدار. فإذا دخله حنث، فإن كان بينهما جدار، فوقع حتى بقى منه شيء، وهو فرج بينه وبين الدار لا باحته، فإن فيه الجدار بعد، فأرجو أن لا يحنث، حتى يكون ذلك الجدار ظله قد انهدم، ولم يبق منه شيء.