المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٨

-114 -

0:0

مسألة

و من حلف لا يدخل هذا البيت، وكان البيت مما يحول من موضع إلى موضع فحول من ذلك الموضع، فهو ذلك البيت الذى حلف منه، إلا أن يريد في يمينه

البقعة موضع البيت، فلا يحنث.

وإن كان مرسلا ليمينه، فهو ذلك البيت حيث يحول.

مسألة:

وعن أبى الحوارى: من حلف لايطأ امرأته فى هذه الليلة في صحار، فوطئها في البحر، حيث تكلى السفن، أو دون ذلك مما يلى البر حنث ووجدت عن أبى القاسم: أن من حلف لا يطأ امرأته في صحار، فوطئها

حيث تكلى السفن في المكلا، إنه لا يحنث.

ابن محبوب - قال: لو أن رجلا حلف لا يبيع غلامه في همان، فباعه في مكلا

صحار حنت

وكذلك لو حلف ليخرجن من عمان، فخرج إلى مكلاً صحار ولم يخرج.

مسألة:

ومن حلف ليخرجن من صحار، ونوى أنه يصلى إلى توام، ثم يرجع إلى

صحار، لا يحنث، ولا تضره النية

وقد اختلفوا فى رجل، حلف إن لم يخرج من نزى، ونوى أنه يصل إلى أزكى، فعن سلمان: أن عليه أن يصل إلى أزكى.