الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٩- 119
في هذا
وقال هاشم وغيره: يخرج من نزوى، ولا يرجع إلى أزكى، ولا تضره النية
وعن أبي محمد رحمه الله: أنه من حلف أن يخرج إلى صحار، فخرج حتى صار
في بعض الطريق، ومنعه مرض أو غيره، فإنه لا يحنث
فإن رجع من غير عذر أو حنث.
مسألة:
عجز
فإن حلف أنه يدخل نزوى، ونوى أن يسلم على الإمام، فدخل نزوى،
ولم يسلم على الإمام.
فبعض يوجب عليه الحنث بالنية.
وبعض لا يوجب عليه
٢٬٨٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.