المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٩

- 119

في هذا

وقال هاشم وغيره: يخرج من نزوى، ولا يرجع إلى أزكى، ولا تضره النية

وعن أبي محمد رحمه الله: أنه من حلف أن يخرج إلى صحار، فخرج حتى صار

في بعض الطريق، ومنعه مرض أو غيره، فإنه لا يحنث

فإن رجع من غير عذر أو حنث.

مسألة:

عجز

فإن حلف أنه يدخل نزوى، ونوى أن يسلم على الإمام، فدخل نزوى،

ولم يسلم على الإمام.

فبعض يوجب عليه الحنث بالنية.

وبعض لا يوجب عليه