المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٠

باب الأيمان بالضرب والقتل والحبس والقيد

رجل حلف أن يحبس غلامة، أو يقيده يومين، ففعل. فلما كان يوم الثاني بعد العصر، أطلق الغلام عن نفسه وخرج. قال: قد حبسه، وأرجو أن لا يكون

عليه بأس.

مسألة

:

قال غيره: معى أنه يخرج في معاني هذا اختلاف، إذا لم يتم اليومين مقيداً

محبوساً. وكان قد دخل في اليوم الثاني مقيداً محبوساً

مسألة:

ومن قال: والله إن هذا ضارب زيداً، ولم يكن ضربه لم يحنث.

قال غيره: إن هذا يقول: إنه سيضربه.

وإن قال: هذا ضارب زيد. يريد أنه ضربه حنث.

وإن قال: ضارب زيد ولم يكن ضربه حنث.

وإن قال: ضارب زيد، وقد كان ضربه لم يحنث

مسألة:

ومن حلف أنه يضرب امرأته مائة ضربة، فضر بها بمائة شمراخ من النخل

ضربة واحدة، فقد بر قسمه، فما يوجد في التفسير عن ابن محبوب ـ أنه قال وخذ بيدك ضعتا» - الآية.

: