الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٠باب الأيمان بالضرب والقتل والحبس والقيد
رجل حلف أن يحبس غلامة، أو يقيده يومين، ففعل. فلما كان يوم الثاني بعد العصر، أطلق الغلام عن نفسه وخرج. قال: قد حبسه، وأرجو أن لا يكون
عليه بأس.
مسألة
:
قال غيره: معى أنه يخرج في معاني هذا اختلاف، إذا لم يتم اليومين مقيداً
محبوساً. وكان قد دخل في اليوم الثاني مقيداً محبوساً
مسألة:
ومن قال: والله إن هذا ضارب زيداً، ولم يكن ضربه لم يحنث.
قال غيره: إن هذا يقول: إنه سيضربه.
وإن قال: هذا ضارب زيد. يريد أنه ضربه حنث.
وإن قال: ضارب زيد ولم يكن ضربه حنث.
وإن قال: ضارب زيد، وقد كان ضربه لم يحنث
مسألة:
ومن حلف أنه يضرب امرأته مائة ضربة، فضر بها بمائة شمراخ من النخل
ضربة واحدة، فقد بر قسمه، فما يوجد في التفسير عن ابن محبوب ـ أنه قال وخذ بيدك ضعتا» - الآية.
:
٢٬٨٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.