الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢١- 121 -
مسألة:
و إن حلف لعبده لأعرف من يغمربك حتى يتركك زمناً. فإن لم يأمر به من يضربه، حتى يموت أحدهما، وقع الحنث فإن عين على أحد بعينه يضربه، فمات. وكذا حنث وألزمته إذا رأى من حاله، أنه قد مرض، ولم يقدر على التصرف والكسب والمجيء والذهوب.
مسألة:
فإن أيو ب عليه السلام، حلف ليضر بن زوجته مائة ضربة. قال الله تعالى: وخذ بيدك ضمناً فاضْرِبْ به ولا تَحنث) يعنى بالضغث: القبضة الواحدة
عيداناً بأطيبه وهى من الأسل، مائة عود عدد ما حلف عليه.
قال ابن عباس: قبض قبضة من سنبل، فضربها بها، وكانت مائة سنبلة.
وقال عطا وغيره: هى للناس عامة.
قال مجاهد: هي لأيوب خاصة.
وقال قوم: هو خاص لأيوب
وقيل: الضغت الإذخر فاضرب به ..
وقيل: الواو في قوله: (ولا يحنث» زائدة. فعمد إليها فضربها بمائة عود ضربة واحدة، فأوجعها. فبرت يمينه. وكان راكباً عبد الله وامرأته أم زيد فقال
اسم مدبعاً. فلما أوجعت قالت امرأة ثم قالت بسم الله فسكن الوجع. فقال: إن بسم
امرأة أيوب كانت أم يوسف النبي عليه السلام
***