الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٢-
-
باب النية والتسمية والمعنى في الأيمان
ومن حلف لا يشرب من عين أو نهر، فعمل من ذلك خبزاً أقدر ـ فأكل منه. فإن كان يمين الشراب، وإلا خفت أن يحنث.
قال غيره: ما أكله بخبز فلا يحنث، فى معنى ولا تسمية، فأما الصباغ فإن
شرب حفث.
مسألة:
وإن حلف لا يشرب ماء، فأكل سويقاً بماء فإنه يحنث.
وقول: لا يحنث إلا أن يشربه شرب
وكذلك إن أكل عجيناً بالماء حنث
وقول: لا يحنث.
وكذلك إذا أكل من خبز ذلك العجين الذي عجن بالماء، إنه لا يحنث
حلف لا يأكل اللبن، فأكل ضرة شاة مشوية، وقد كان فيها لبن، إن
ومن
النار قد غيرته، فإنه يحنث؛ لأن اللبن نفسه فيه
مسألة:
4
من حلف لا يشرب كذا، فذاقه ولم يصره إلى جوفه. قال: يحنث
و إن حلف لا يشرب ماء الرمان فمص ماده لم يحنث.
٢٬٨١٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.