المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٣

123 -

مسألة:

ومنها حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة، فأكل من حجر ثمرتها، ففى الحنث

اختلاف

قول: إنه من غير ثمرة النخلة.

مسألة:

ومن حلف لا يأكل من مال فلان، فطحن على أثره طحينة، فإن لم يعلم أنه

بقى من طحينه شيء لم يحنث

مسألة:

وورق السدر من الشجر، وليس من الحشيش - عن موسى.

مسألة:

وجوه الأيمان تسمية ومعنى وتعارف ونية.

مسألة:

امرأة حلفت عن كتان قال: ثمنه مثله، فليس لها أن تبيعه وتشترى بثمنه

كتانا.

مسألة:

ومن حلف لا يهدى من بيت فلان طعاماً، فعلق بشر به من بيته ثمرة، فلا

يحنث، إلا أن يكون هر حملها متعمداً فيحنث