الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٤مسألة:
124
و إن قال إن دخل دارى هذه فغلامي حر فإن دخل هذه الدار أحد، فعلامه
حر، فدخلها الحالف، أو صاحب الدار قال: دارى، وهو يخاطبه، فدخلها
الغلام، أو الحالف، أو صاحب الدار، أو أحد من ذوى الأرواح، إنه يحنث
في كل ذلك
مسألة:
ومن حلف لا يبيع. دابة بمائة درهم، فباعها أقل من مائة، فهو من
ويحنث، إلا أن يقع لعله يبيع أكثر من المائة
مسألة:
المائة
ومن باع بيعاً مجهولا لا يجوز على حال، أو يجوز مع المقامة، ثم نقض ذلك البيع، وحلف أنه ما كان باع ذلك، فإنه يحنث، إلا أن يكون بيمه ربواً، فذلك
لا يجوز بيعا، ولا حنث عليه
مسألة:
رجل يطلب رجلا بدراهم، حلف أنه لا يأخذها إلا جميعاً، فأجله بحقه جميعاً
فما أرى لإجالته وفاء، وإن عرض له من ماله، كان وفاءً فما أرى.
مسألة:
•
ومن كان معه ألف درهم، فخلف: ما عنده إلا قليل حنث، إلا على قول
من يقول: إنه قليل، لقوله تعالى: «قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ»