المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٥

- 125

وإن كان عنده مائتان لم يحنث. وإن كان أكثر من مائتى درهم حنث،

وهو كثير.

ومن حلف لا يملك الحديد فاشترى دارا، في أبوابها حديد حنث. ومن حلف لا يمس الصوف، فمس كبشاً حنث

مسألة:

ومن حلف لا يشترى افلان شيئاً، فاشترى لعبده ولولد ابنه حنث، لأنه إذا اشترى لملكه، فهو له ويحنث، إلا أن يكون اشترى لنفسه، ثم جعله عليهما

عارية، فلا يحنث.

مسألة:

ومن حلف لا يبيع غلامه، ولا يزوج أمته فباع، وزوج فاسداً، فإنه يحنث في البيع؛ لأنه يجوز فيه المقامة. ولا يحنث في النكاح؛ لأنه باطل.

مسألة:

وإن حلف عن الرطب لم يأكل القارين.

وإن حلف لا يأكل التمر أكل الرطب.

و إن حلف لا يأكل الرطب فأكل سحاً لم يحنث.

مسألة:

وإن حلف لا يأكل الخبز مرسلًا، فأكل الخبز مما يعمل في القدر، يقع

عجين فى القدر، فيطبخ مع ما يخلط وهو خبز فيحنث