المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٦

- 126 -

وإن حلف لا يأكل الدقيق، فأكل الخبز حنث.

فإن أكل سويقاً لم يحنث.

مسألة:

وإن حلف لا يأكل السكر، فشرب الجلاب لم يحدث؛ لأن الجلاب غير السكر.

وقيل: يحنث.

مسألة:

و إن حلف لا يأكل الجوز، فأكل قشره لم يحنث.

وإن حلف لا يأكل فى هذا البيت طعاماً، فأكل نبقاً أو عنباً أو رماناً،

فعلى قول: إنه لا يحنث؛ لأنه من الفاكهة، إلا النبق فإنه جنّي، ولا يسمى

فاكهة ولا طعاماً.

مسألة:

ومن حلف لا يدخل بيته هذا التمر، فجعل خلا، ثم أدخل بيته

قال أبو المؤثر: لا بأس به؛ لأنه قد طرح منه النوى والمصارة.

مسألة:

ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئاً، فأخذ منها فرخ طير فأكله،

فإنه لا يحنث؛ لأن الطير ليس منها.