المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٧

مسألة:

- 127 -

قال الشافعي: من حلف لا يشرب من دخله، فشرب بيده منها حنث.

قال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكرع فيه.

مسألة:

حلف لا ينظر إلى فلانة، فنظرها في مرآة وفى الماء. و من

قال أبو عبد الله: أعلم قد قيل: لا نحل له بالتزويج.

مسألة:

ومن ضرب رجلا، فجرحه جرحاً، فخلف المجروح: إلى لا آخذ يجرحى هذا مالا، ولا أعفو، فوهب ذلك الرجل، وعفا ذلك الرجل عن الجارح فلا يحنث فإذا أخذ الذى وهب له الجرح بالجرح أرشا، حنث الذي حلف، إلا أن ينوى أنه يأخذ له مالا، أى يأخذ بيده

فأما إذا أرسل يمينه إرسالا، فإنى أراه يحنث؛ لأنه إنما صار إليه هذا بسبب

الحالف، كذا قال أبو زياد

أما أبو عبد الله، فكأنه لم ير عليه حمتاً.

مسألة:

و من

حلف على طعام عنده: أنه يدخله المدينة، وحلف البواب أنك لا تدخله،

فأكله ودخل المدينة.

ثم قال ها: فيما أظن: أنه قد يرد. والله أعلم.