المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٨

مسألة:

- IPA-

ومن حلف لا يمس الكعبة، فمس الأستار فقد حنث

وإن حلف إن مس الكمية، فمس الأستار، فقد بر.

مسألة:

وإن حلف: لئن مس صوفا، فمس كبشاً عليه صوف، فمعى أنه يحنث.

وقيل: لا يحنث ما لم يسقط الصوف فى البيت، من على الكبش. وهذا

يخرج عندى في التسمية، والأول في المعنى

فإن حلف لا يشترى صوفاً، فاشترى كبشاً عليه صوف، إنه لا يحنث

مسألة:

فإذا قال المشترى للشفيع: حلفت أنى لأولئك الجميع. وقال الشفيع: على أن أطعم عن يمينك، فإن قال له: احنث وأنا أطعم عن يمينك لزمه. وإن استوجبها بالشفعة، فليس عليه أن يطعم عنه

ومن أنهم رجلا بخراف نخلة، فخلف ما خرفها، ونوى في نفسه اليوم، وقد كان خرفها بالأمس. فقال: له نيته، ولا كفارة عليه في يمينه، إلا أن يستحلفه على ذلك سلطان أو غيره من الناس، يتراضيان به، ويجعلانه حكما، فإنه ينتفع

بالنية الشام

فإن استحلفه المتهم له، لم يزل يرد عليه اليمين حرفاً حرفاً، والآخر يحلف

ما خرفت نخلته هذه، ونيته اليوم قد خرفها بالأمس فقال: له في هذا نيته

•