المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٩

مسألة:

- 129 -

يسمع

قيل: من حلف في شيء، إن علم هذا فلا يحنث، حتى يرى بعينه أو بأذنيه، أو يشهد معه ذو عدل، ممن تقوم به عليه حجة العلم، فيما غاب عنه. وإلا

فلا يحنث. ولعل فى بعض القول أن شاهدى العدل لا يقيمان عليه الحجة في الحنث؛

لأنه إنما حلف على علمه. وعلمة غير علم الشاهدين

مسألة:

القاضي أبو زكريا ـ فيمن حلف على صبى غير بالغ: أنه رجل أنه يحنث.

و إن حلف أنه ليس برجل لم يحنث.

مسألة:

قال أبو عبد الله - في رجل جرح رجلا جرحاً، ثم حلف المجروح: أنى

لا آخذ بجرحى مالا ولا عفواً، فوهب جرحه ذلك الرجل، فعفا ذلك الرجل عن

الجارح وقال: لا يحنث.

قيل: فإن الذي وهب له الجارح آخذ بالجرح أرشاً

قال أبو زياد: يحنث إلا أنه ينوى أنه لا يأخذ بيده.

وأما أبو عبد الله، فكأنه لم ير عليه حننا. والله أعلم.

) 9 - المصنف / 9)