المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٠

- 130

-

التمر.

مسألة:

فيمن حلف لا يأكل بسر هذه النخلة. قال: لا يأكل من الرطب ولا من

وإن حلف لا يأكل الرطب فيأكل البسر

وقول: إذا حلف عن بسرها هكذا، ولم يسم بسراً معروفاً، من هذه النخلة المحدودة، فإنه يأكل رطبها. ولا حنث عليه، ولا يأكل بسرها

و إن حلف عن بسر معروف، أو عن ثمرة محدودة، لم يأكله وما جاء منه من الرطب؛ لأنه ذلك البسر بعينه.

وقول: إن لم يكن له نية. فإذا خرج ذلك البسر المحدود، من حد البشر إلى الرطب، فقد خرج من حد البسر، ولا حنث عليه في أكله. وما دام بسراً فعليه الحنث في أكله.

ولا يحنث في أكل غير هذا المحدود من بسر هذه النخلة. والأول يخرج على

قول من يقول: إن ثمرة النخلة محدودة. والله أعلم.

مسألة:

فيمن حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة، ومما أثمرت هذه النخلة، أو مما أغلت هذه النخلة، فأكل من ثمرة حجبة فيها، أنه لا يحنث.

فإن حلف لا يأكل من هذا، أو مما أغل من هذه المخلة، فإنه يحنث.

والله أعلم.