المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣١

- 131 -

-

باب الأيمان في الحدود وغيره

فيمن حلف على رجل: إن لم يرد عليه شيئاً أخذه، فرد ما عليه، أو مثله، أو شرواه فإن كانت له نية، أن يصل إلى حقه من ذلك، فقد بر.

مسألة:

ومن حلف لا يأكل ثمرة هذه النخلة، ولا ثمرة فيها.

فقول: إنه من المحدود.

مسألة:

ومن حلف عن لين شاة بعينها، وفيها لبن بعينه، فهو المحدود.

وقيل: ليس من المحدود.

وكذلك ثمرة الأرض والنخل على هذا.

مسألة:

ومن حلف لا يأكل من لبن هذه الشاة واللحم، أو هذا اللحم، أو من هذا

اللحم، ففى أكله أو بديله أو ثمنه اختلاف.

وكذلك إن أكل من مرق اللحم على هذه الفصول.

مسألة:

حلف لا يأكل من مال فلان، فاشترى شيئاً من رجل فأكله، ثم قضى ومن

الثمن من مال المحلوف عنه، ففى الحنث اختلاف