المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٢

- 132 -

واحد.

فإن قضاه قبل أن يأكله، فإن اشتراه على نفسه، ثم قضاه، فالاختلاف

وإن اشتراه به صفقة، فالمال للآخر ويحنث

مسألة:

امرأة حلفت أنها لا تدخل منزلا لأمها بعينه، فوهبت لها أمها المنزل، فدخلته

فقيل: تحنث؛ لأنه معين

وقيل: لا تحنث؛ لأن الحيلة قد زالت؛ لأنه زال عن أمها مرسلة. فإن آلته

لم نحفت

وإن كانت الأم تسكن منزلا لغيرها، فإذا لم تجد ذلك المنزل، فلا تحنث،

إلا في منزلها.

قال غيره: هو منزلها في التسمية، وتحنث في القسمية.

مسألة:

ومن حلف لا يبيع غلامه في عمان، فباعه في مكلا صحار حنث.

وكذلك لو حلف ليخرجن من عمان اليوم، فخرج إلى مكلاً صحار.

ولم يخرج.

مسألة:

قال أبو عبد الله: من حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة، وفيها ثمرة قائمة عقد يمينه، فلا يجوز له أن يبدل بثمرتها ذلك ويأكله ولا يبدل بثمرة تأتى أيضاً