المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٣

من بعد هذه الثمرة. قال: وليس هذا بمحدود، حتى يقول: ثمرة هذه النخلة هذا

ثم له أن يبدل به، ويأكل بديله.

مسألة:

و إن حلف لا يأكل من حب هذه القطعة هذا، وفيها ثمرة قد أدركت، فهذا قد حلف من حب محدود، فلا يأكل منه ويأكل من بديله.

مسألة:

و إن حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة، فلا يأكل من شحمها؛ لأن الشحم

من اللحم.

وأحب أن يأكل الشحم الخالص؛ لأن الله حرم على اليهود الشحم، وأحل

لهم اللحم.

و إن حلف لا يأكل من لبن هذه الشاة، لم يأكل سمنها.

وإن حلف عن سمنها، لا يأكل لبنها. وقوم ذلك في الأسماء.

مسألة:

ومن حلف لا يأكل القيض مأكل فيه رطباً، لا يحنث؛ لأنه حلف على محدود.

سألة:

و إن حلف لا يأكل من مال زوجته، فاستقى لنفسه من ركيتها، لم يحنث.

و إن استقت هى أو عبد لها حنث