الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٣من بعد هذه الثمرة. قال: وليس هذا بمحدود، حتى يقول: ثمرة هذه النخلة هذا
ثم له أن يبدل به، ويأكل بديله.
مسألة:
و إن حلف لا يأكل من حب هذه القطعة هذا، وفيها ثمرة قد أدركت، فهذا قد حلف من حب محدود، فلا يأكل منه ويأكل من بديله.
مسألة:
و إن حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة، فلا يأكل من شحمها؛ لأن الشحم
من اللحم.
وأحب أن يأكل الشحم الخالص؛ لأن الله حرم على اليهود الشحم، وأحل
لهم اللحم.
و إن حلف لا يأكل من لبن هذه الشاة، لم يأكل سمنها.
وإن حلف عن سمنها، لا يأكل لبنها. وقوم ذلك في الأسماء.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل القيض مأكل فيه رطباً، لا يحنث؛ لأنه حلف على محدود.
سألة:
و إن حلف لا يأكل من مال زوجته، فاستقى لنفسه من ركيتها، لم يحنث.
و إن استقت هى أو عبد لها حنث
٢٬٨٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.