المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٤

-

134 -

مسألة:

وإن حلف لا يحلب شاة، فجلب بعضها، ثم ذكر فقول: لا يحلب لبن هذه

الشاة، فحتى يحلبها كلها ذلك اللبن الذي وجده.

?