الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤١- 141 -
مسألة:
وإن حلفت امرأة أنها لا تأكل من بيت زوجها طعاماً، فأكلت خبزاً
عجن بملح، من ماله، لم تحنث
وإن أكلت باذنجانا، أو عدساً، أو قناء، أو بطيخاً، أو بقلا، أو بصلا،
أو لبناً، أو حمصاً، حنثت
و إن حلفت لا أخذت من مال زوجها نفقة، ثم أخذت باذنجانا أو أترجا، أو شيئاً من البقول. فالفقة مأخوذة من الإنفاق.
و يعجبنى ألا يقع الحنث
وإن قالت: والله لا أكلت لزوجى طعاماً، فأكلت بإذنجانا، أو أترجا، فليس الباذنجان والأترج، يسمى طعاماً. وهو من البقول والفواكه
والبقول والأدم ليسا بطعام.
والجبن واللبن طعام.
والسمن والزيت أدم، ودهن أيضاً
مسألة:
وإن حلفت امرأة: أنها لا تأكل من بيت زوجها، فطلبت إليها خميرة، فخمرت لها خبزها، ثم أهدت إليها من ذلك الخبز، فأكلت منه فإنها حانثة؛
لأن الخبز من العيش
و إن حلف لا يأكل الخبز، فأكل المتكانج؟
قال في المعنى: يعجبنى أن يحنث. وفي التسمية: لا يحنث.