المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٢

1

- 142 -

مسألة:

فإن حلف لا يأكل الطرى متى يجوز له أكل السمك المالح؟

قال: إذا زال عنه اسم الطرى، ووقع عليه اسم المالح. قلت: وهل يكون إذا ملح، وينوى أن يجعل مالحا: أن يتحول بالنية

من وقته؟

قال: لا يعجبنى ذلك.

ومعى

أنه الوديان. قال: هكذا معى فى القسمية، وأخاف أن يحنث في المعنى.

مسألة:

وإن حلف لا يأكل اللحم ولا الشحم، فأكل المخ الذى في العظام؟ قال: لا يحنث؛ لأن ذلك ليس من اللحم ولا من الشحم. وإنما ذلك ودك.

**