المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٣

-

- 143 -

ومن

باب الأيمان بالمشترك

حلف لا يأكل من طعام أمه، فأكل من طعام لها فيه حصة،

ففى الحنث اختلاف.

وأقول: لا يحنث، إذا كان بقدر حصة غيرها برأى صاحبها، ولو لم يقسم.

وقول: حتى يقسم، ولا يحنث.

وإن حلف لا يصعد نخلة لأمه، ولا يدخل داراً لها، ثم صعد نخلة، أو داراً

لها فهما نصيب؟ قال: لا يحنث ولا يكون هذا مثل الطعام؛ لأن الطعام يقبعض قليله وكثيره.

قال غيره: وكذلك الدار؛ لأنها تفقسم

وأما العبد والنخلة، وأمثال ما لا يتبعض، ولا ينقسم، إلا بالضرر، فلا

يقع حنث، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

مسألة:

رجل دخل على قوم فقرب إليهم طعاماً، فحلف رجل منهم: أنا لا نأكله.

فإن كان قصد إلى نفسه هو، فحتى يأكله ثم يحنث، وإن قصد أن لا يأكلوه جميعاً.

وكذلك إن قال مرسلا.

وإن قصد لا يأكله واحد منهم، فأكله حنث.

مسألة:

ومن حلف لا يحلب شاة، فحلب بعضها. وذكر يمينه فأمسك، ففى الحنث

اختلاف