المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٤

مسألة:

144 -

ومن حلف أن هذه الجواليق من غنمى، وقد جز شعرها من غنمه، وغنم غيره برأيهم، حنث. فإن حلف أنها لى لم يحنث.

مسألة:

وإن حلف على جماعة. فقال: لا يبلغونى ناراً أو ثوباً أو أشباه هذا. فإذا بلغه واحد منهم حنث، وإن كان ذلك مما لا يقوم إلا لجماعة، مثل الحب والتمر الكثير، مما يحمله الجماعة، أو يقسم بينهم. فبلغه واحد منهم، لم يحنث.

مسألة:

ومن

حلف لا يأكل من مال أخيه، فأكل نبقاً من سدرة بينهما. فعن مسعدة: أنه لا يحنث، إلا أن يأكل أكثر من حصته

قال أبو عبد الله: فقد ذلك عن مسعدة. وليس كذلك عندنا، وهو

حانث.

وقيل: حلف رجل من بهلا لا يأكل من مال أخيه شيئاً، فأكل من سدرة بيتهما نبقات. فسأل سلمان بن عثمان، فرده إلى مسعدة، ولم يفته.

قال مسعدة: ليس عليك بأس، حتى تأكل أكثر من نصيبك.

قال أبو معاوية: بل يحنث.

مسألة:

ومن

حلف على جماعة، أنهم لا يذوقون هذا الطعام، فذاق واحد منهم،

ولم يذقه الباقون، فلا حنث عليه حتى يذوقوا جميعاً.