المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٥

باب الأيمان باللباس

و من حلف على لبس ثوب، فوضعه على عاتقه قول: لا يحنث

وقول: إن قصد اللبس حنث.

وقول: لا يحنث، حتى يلبس كلبس غيره

مسألة:

ومن

حلف لا يلبس قميصاً ولا سراويل، فارتدى بهما على عنقه حنث

مسألة:

و إن حلف لا يلبس فعلين، فقام عليهما ليقياه عن الشمس، ولم يدخل رجليه في الشراك، فلا أراه جانتا

وإن حلف لا يلبس هذه النعل، فحذف منها بالشفرة قليلا، ثم لبسها حنث. ومن حلف لا يلبس الشعر، فتعد تحت قبة بيت من شعر، فلا أراه حانثا؛

لأن اللباس غير القعود تحت بيت شعر

سألة:

ومن حلف لا يلبس لفلان ثياباً، فليس له ثلاثة أثواب حنث، وإلا فلا. وسواء لبس الأثواب فى ساعة واحدة، أو فى ساعات، واحداً بعد واحد.

ولا يحنث إذا لبس واحداً مرة بعد مرة، ثلاث مرات.

(10 - المصنف / 9)