الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٦146 -
مسألة:
ومن حلف لا يلبس ثوباً، فاتخذ منه قطعة فتخبأ بها ناسياً. فقيل: لا بأس
عليه، حتى يلبس الثوب كله
فوقه
قال أبو المؤثر: إن لبس منه شيئاً، فلا أراه جانتا
مسألة:
ومن
حلف لا بلبس ثوباً: فمن أبى عبد الله: أن له أن ينام عليه، ولا يرده
فإن طرحه عليه بعض أهله، وهو نائم، لم يحنث؛ لأنه حلف لا يلبس هو.
وإنما ألبسه ولا يعلم.
فإن انقبه وعلم، فلم يخرجه من حينه حنث
فإن انقبه ولم يعلم أنه عليه، فأخذه والتحف به ولم يعلم أنه هو حنث.
مسألة:
فإن حلف لا يلبس غزل امرأته، فلبس ثوباً فيه من غزل امرأته. فإن كان
فيه بقدر ثوب حفت
وعن أبي عبد الله أيضاً: أنه لا يحنث حتى يلبس من غزلها كما حلف
مسألة:
و إن حلف لا يشترى لامرأته ثوباً، ونيته أنه لا يكسوها ثوباً، ثم اشترى لنفسه، وأعارها إياه، فلبسته، أنه يحنث.
٢٬٨٣٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.