الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٧- 147
باب الأيمان بالأفعال
فيمن حلف على شيء، فأمر به. قول: لا يحنث
وقول: يحنث إذا أمر من قول أو فعل.
وقول: يحنث بالأفعال، ولا يحنث في الأقوال.
وقول: يحنث فيها فعل بأمره مما يجر إليه نفعاً أو يدفع عنه ضرراً. ولا يحنث
إذا أجر بما لا ينفعه ولا يضره.
وفى موضع - عن القاضى أبى زكريا - فيمن حلف لا يتزوج فلانة، فأمر من
يتزوجها له، فإنه يحنث؛ لأنه لا يتم التزويج إلا برضائه
وقول: إنه يثبت بنفس العقد، فلعله لا يحنث
وأما إذا حلف لا كذا، فأمر ببيعه لم يحنث؛ لأن المأمور إذا باع ثبت
يبيع
عليه، ولا يحتاج إلى إتمامه.
ولعل بعضا قال: يحنث.
مسألة:
رحل حلف لا يمس فلانا، فمسه بخشبة، ثم نوى بيده، وإلا حنث؛ لأنه
إنما مد الخشبة بيده.
رجل له على آخر دراهم، فحلف لا يصالحه عليها، ولا يعطيه إياها، فأعطاها
رجلا، ثم صالح الرجل، أو أعطى، قال: لا يحنث
٢٬٨٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.