الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٨148
قلت: فيعلم أن ذلك الرجل لا يتمك عليه فإذا لم يكن شرطاً إلا حسن الظن،
فلا يحنث
وقد قيل: إنه يحنث
مسألة:
ومن حلف إن لم يفعل كذا، فمات الحالف قبل الفعل، فلا حنث عليه بعد
موته، لأنه غير مقيد بشيء لا يقع عليه من حقوق الله. وهو أصح القولين
ومثله: إن حلف ليفعلن، وما حلف عليه، مما لا يمكن فعله، في الحياة وبعد الموت، ففعله الحالف بعد الموت بر
وغسله
و إن كان لا يمكن إلا فى الحياة، وفعله بعد الموت حنث، كضرب رجل
مسألة:
ومن حلف لا يشيف رجلا فإن شاف زوجته، وعامله واحد، ممن أقام له بذلك، ولم يقم ولم يشف، فإنه لا يحنث، والشوافة على من أشاف عنه،، لم أره
جانتا، مالم يجز فعله
مسألة:
و من حلف لا يبيع شاة ولا يذبحها، فذبحها غيره بغير أمره، ممن يجوزله ذبحها.
فإن له أكلها
٢٬٨٣٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.