الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٩مسألة:
149
ومن أعطى صوغا يصاغ لأهله، ثم لمن نفسه إن عاد بعد هذا اليوم بعد هذا اليوم، صاغ لها شيئا، ولم يكن الصائغ صاغ الحلق، وصاغه بعد ذلك اليوم بيوم،
فلا حنت
ولا يضر الصائغ أن يصوغه
ولا بأس أن يفديه من عند الصائغ. ولا حنث عليه؛ لأنه قاطع عليه قبل
مسألة:
وإن حلف على عبد لا يرعى لابقه غنما، وأرسل لابنه أيضا غلاما له يرعى
غنمه، فخلط الغلامان الغنم، وكانا يرعيان جميعاً
فإن كان غلام الخالف رعى شيئا من غنم أبيه، وردها من موضع إلى موضع
آخر، من المراعي، فقد حنث
وإن كان الغلام لم يفعل شيئا من ذلك، وإنما هو تابع لغم سيده، ويرعاها، فلا حنث عليه، ولا بأس على الحالف بتصديق الغلام، إن قال: إنه رعى لابنه،
إلا أن يعلم ذلك، ويكون حلف بعتق الغلام؛ فإن العبد يصدق
مسألة:
فيمن حلف أنه يفعل كذا امير وقت مؤقت، فلا يقع علية الحنث حتى يأتى
عليه حالة لا يقدر أن يفعل ذلك
٢٬٨٣٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.