المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٠

10.

فإن مات قبل أن يفعل. فقول: يحنث

وقول: لا حنث عليه.

ويعجبني إن بغته الموت فى حال، قد كان يمكنه فعل ذلك، فلا حنث عليه.

وإن تزايدت عليه العلل، إلى أن أوصلته إلى حال لا يقدر على فعله ثم مات،

أن يكون قد حنث في تلك الحال. والله أعلم.

***