المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥١

- 101

باب الأيمان بالعمل والكسب

اختلف فى الكسب. فقول: هو كل ما ملكه الإنسان.

وقول: هو ما صار إليه من وجه معالجة ومكاسب، يتصرف فيها.

مسألة:

فيمن حلف لا يأكل كسب فلان، ولا جمعه، فلا يأكله، ولو زال إلى غيره.

لأنه محدود.

وقول: هو بمنزلة ماله، إذا زال عنه، فهو ماله قد جمعه وكسبه، فهو ماله، ثم زال عنه، فلا يحنث، إذا أكله، وإذا زال إلى غيره.

مسألة:

وإن حلف لا يعمل نخلة فلان، ولا يسقها فإن أزالها فلان ثم سقاها فلا يحنث.

وكذلك لو سقى نخلة بينه وبين غيره، لم يحنث.

مسألة:

ومن حلف لا يعمل هذه القطعة، فعملها غيره، ثم حصدها هو، فإنه يحنث. فإن دامها لم يحنث، إلا أن ينوى أنه يعمل التراب، فلا بأس أن يعمل غيره

مسألة:

وقول القائل: إن انتفعت أو استمنت من مال فلان، فبين اللفظين فرق بين.