الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦١-171 -
-
مسألة:
ومن توضأ للصلاة، فمسح على الخف، ودخل في الصلاة، فخلف رجل بالطلاق ما صلى هذا الرجل. فإن كان الحالف ممن يرى المسح، وقع به الطلاق. وقال أبو مالك: يحنث إلا أن يقول: ما صلى على وضوء.
(11 - المصنف / 9)
٢٬٨٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.