المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦١

-171 -

-

مسألة:

ومن توضأ للصلاة، فمسح على الخف، ودخل في الصلاة، فخلف رجل بالطلاق ما صلى هذا الرجل. فإن كان الحالف ممن يرى المسح، وقع به الطلاق. وقال أبو مالك: يحنث إلا أن يقول: ما صلى على وضوء.

(11 - المصنف / 9)