المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٧

سألة:

- 167 -

ومن أطعم خبزاً وأدماً بلا تمر أجزاه.

فإن دعا مسكيناً ليطعمه. فقال: إنه قد كان بعيداً فدعاه، فأكل يسيراً،

فلا يجزى بإطعامه، إذا كان يشبع من غير طعامه

وإن دعاه فأكل لقمة أو ثلاثاً، ثم قام، فلا يجزيه ذلك

فإن أطعم عن يمينه أرزاً، أو دخناً، أو تمراً، أو سويقاً وحده. فالله أعلم لم أسمع في ذلك شيئاً. وأخاف أن لا يجزيه إلا بالخبز.

قال أبو عبد الله: من أطعم دخماً، عن ظهار، أو غيره من الأيمان، أجزى عنه، إذا أطعم عنه بقيمته صاع بر أو شعير

فإن كان الدخن أغلى من الشعير، وكان ثمن نصف صاع شعير ثمن ثلث

صاع دخن.

و من حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل بالإسلام، فقد رخص أبو عبيدة:

وقال: يتوب إلى الله.

مسألة:

واختلف فيمن حلف ولم يحفظ، فقيل: يجزيه كفارة يمين مغلظة.

وقيل: يحتاط فى الأيمان المرسلة، ويجزيه يمين مغلظ، عن جميع ما حلف وقيل: إذا لم يدر، فهو مغلظ، حتى يعلم أنه مرسل، وهو الأحوط.

وقيل: مرسل، حتى يعلم أنه مغلظ