الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٨مسألة:
- 168 -
وفى الذى صام بعض كفارة، ثم أدركه رمضان، فأتم بعد الفطر اختلاف
فقيل: يجزيه.
وقيل: لا يجزيه.
وقيل: إذا كان له عذر في تأخيرها، أو لا عذر له، فكله سواء. وإنما المعنى الذي قطع عليه الصوم، إلا من أجل يوم الفطر؛ لأنه بمنزلة الليل لا يقطع الصوم. والذي قطع عليه المرض، فصومه تام، لأنه من عذر بمنزلة النحر والفطر
وأما المسافر، فإن كان من اطراد لحقه معنى الاختلاف.
مسألة:
والذي صام شهراً من كفارة التغليظ، ثم مرض. إن شاء آخر وأتم، إذا
صح. وإن شاء أطعم ثلاثين مسكينا
وقيل: ستين مسكينا
مسألة:
يجزيه
واختلف فيمن صام أربعة أشهر عن يمينين، من غير تمييز نية. فقيل:
وقيل: لا يجزيه حتى يفصل بينهما. فإن صام شهرين، ثم علم أن لا يمين عليه، إلا واحدة، أجزاء عن اليمين التى عليه، إذا نوى بصيامه اليمينين اللتين عليه.
٢٬٨٥٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.