الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٩-179 -
-
مسألة:
والذي يخاف أن يكون عليه كفارات، فإنه ينوى إن كان عليه كفارة ما خافه، يعنى هذه فإن لم يكن فهى تعبد الله. وكذلك الصلاة.
مسألة:
ومن كان عليه يمينان، فكفر إحداهما، ولم يدر أيهما، أجزاء أن يكفر
الثانية.
مسألة:
قال أبو المؤثر - فيمن قال -: هو ظالم لنفسه.
قال: ليس عليه شي.
و إن قال: ظالم نفسه، فعليه شهران.
فإن قال: أخزاه الله وقطعه.
قال: يستغفر ربه، ويتوب إليه. ولا نعلم عليه غير ذلك.
مسألة:
اختلف فيمن عليه الإطعام في الكفارة.
قيل: حتى يفضل منه
درهم.
-
بعد مؤنته من
غلته، أو صنعته، أو تجارته ـ مائة
وقيل: خمسون، أو قيمتها.
وقيل: عشرون.
٢٬٨٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.