المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٩

-179 -

-

مسألة:

والذي يخاف أن يكون عليه كفارات، فإنه ينوى إن كان عليه كفارة ما خافه، يعنى هذه فإن لم يكن فهى تعبد الله. وكذلك الصلاة.

مسألة:

ومن كان عليه يمينان، فكفر إحداهما، ولم يدر أيهما، أجزاء أن يكفر

الثانية.

مسألة:

قال أبو المؤثر - فيمن قال -: هو ظالم لنفسه.

قال: ليس عليه شي.

و إن قال: ظالم نفسه، فعليه شهران.

فإن قال: أخزاه الله وقطعه.

قال: يستغفر ربه، ويتوب إليه. ولا نعلم عليه غير ذلك.

مسألة:

اختلف فيمن عليه الإطعام في الكفارة.

قيل: حتى يفضل منه

درهم.

-

بعد مؤنته من

غلته، أو صنعته، أو تجارته ـ مائة

وقيل: خمسون، أو قيمتها.

وقيل: عشرون.