الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٠- IV.
وقيل: خمسة عشر، أو قيمتها
وقيل: ما يكفر به تلك اليمين التي لزمة»
مسألة:
فيمن عليه كفارة صلاة، وكفارة يمين مغلظ، وكفارة يمين مرسل، فأراد أن يكفر، فرق ذلك، وميّز الحب، فأحب أن يعطى المساكين، أعطى من أحب
منهم عن كل يمين
و إن جمع الحب، لم يجز أن يعطى واحدا، أكثر من ثلاثة أرباع المكوك ذُرة. ومن البر نصف مكوك
٢٬٨٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.