المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٠

- IV.

وقيل: خمسة عشر، أو قيمتها

وقيل: ما يكفر به تلك اليمين التي لزمة»

مسألة:

فيمن عليه كفارة صلاة، وكفارة يمين مغلظ، وكفارة يمين مرسل، فأراد أن يكفر، فرق ذلك، وميّز الحب، فأحب أن يعطى المساكين، أعطى من أحب

منهم عن كل يمين

و إن جمع الحب، لم يجز أن يعطى واحدا، أكثر من ثلاثة أرباع المكوك ذُرة. ومن البر نصف مكوك