المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧١

171

باب الكفارات وإخراجها

حد من لا يطعم فى اليمين.

قول: إذا كان عنده نفقة شهر، ولا دين عليه ..

وقول: حتى يكون عنده من غلته، أو ربحه، أو صنعته مايقوته ويقوت

عياله، في سنة، أو من ثمرة إلى ثمرة. ويبقى فى يده بعد ذلك، وبعد قضاء دينه

أيضاً مائة درهم.

وقيل: خمسون درهما، أو قيمتها.

وقول: عشرون درهما، أو ثلاثون درهما

وقول: ما يكفر به تلك اليمين.

مسألة:

في قوله تعالى: (مِنْ أَوْسَط ما تُطْعِمُون أَهْلِيكُم». قال: مثل ما تطعمون أهليكم من الخل والجوز واللحم والخبز والسمك.

قال الشافعي وأبو عبيدة: يُطعم في كفارة الأيمان مُد من بر، بمد

رسول الله،

قال غيره: لا أعلم هذا يخرج في قول أصحابنا، في إطعام الكفارات

ولكن يخرج في النفقات