الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٢172 -
-
مسألة:
قال سفيان: في كفارة اليمين صاع من زبيب، أو صاع من حبوب. كل
شيء سواء الحنطة
قال غيره: أما قوله: سائر الحبوب، فينظر فى ذلك. فما قام مقام الحنطة
لحق بها. وكذلك ما ساوى
وأما الذرة فقول: صاع.
وقول: ثلاثة أرباع.
مسألة:
قال أبو عبد الله: من أطعم دخماً عن ظهار، أو غيره، أجزى عنه، إذا أطعم بقيمة نصف صاع برا، أو شعيراً.
فإن كان الدخن أغلى من الشعير، أجزى أن يطعم صاع دخن لكل
مسكين، إذا كان يكفى غداء وعشاء.
مسألة:
ومن أطعم كل مسكين أربعة أسداس بالصاع ذرة، جهلا منه،، ثم مات بعضهم، أو غاب، فلم يقدر عليه، لم يجزه ذلك، ولو كانت ذرة طيبة
قال أبو عبد الله: كان الربيع يقول: إن الشعير مثل البر.
مسألة:
ولا يجوز للرجل أن يعطى ستين مسكيناً، في يوم واحد، لأربعة أيمان.
٢٬٨٦٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.