المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٣

173

ولكن يعطيهم في كل يمين. وله أن يعطى فى كل يوم واحد ستين مسكينا

ليمين

وأما الستون الأيمان كلها في يوم واحد فلا

مسألة:

قال أبو مالك: يعطى من البر نصف مكوك.

وقال ابن محبوب: نصف صاع شعير مثل البر

وقال غيره: أربعة أسداس ونصف بالصاع

وقال بعضهم: من الشعير مكوك؛ لأن مكوكاً يقوم مقام نصف مكوك بر.

وقال قوم: الأصل في كفارة الأيمان البر

مسألة:

فإن أعطى البر فنصف صاع

وإن أعطى شعيراً، أو غيره من الطعام فبالقيمة.

مسألة:

اختلف الناس في الذرة.

قال قوم: أربعة أسداس ونصف الصاع.

وقيل: أربعة أسداس، إذا كانت من الجيلية البيضاء.

وقيل: مكوك بالصاع، إذا كانت كذرة الباطنة.

وقيل: بقيمة نصف صاع بر.