الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٣173
ولكن يعطيهم في كل يمين. وله أن يعطى فى كل يوم واحد ستين مسكينا
ليمين
وأما الستون الأيمان كلها في يوم واحد فلا
مسألة:
قال أبو مالك: يعطى من البر نصف مكوك.
وقال ابن محبوب: نصف صاع شعير مثل البر
وقال غيره: أربعة أسداس ونصف بالصاع
وقال بعضهم: من الشعير مكوك؛ لأن مكوكاً يقوم مقام نصف مكوك بر.
وقال قوم: الأصل في كفارة الأيمان البر
مسألة:
فإن أعطى البر فنصف صاع
وإن أعطى شعيراً، أو غيره من الطعام فبالقيمة.
مسألة:
اختلف الناس في الذرة.
قال قوم: أربعة أسداس ونصف الصاع.
وقيل: أربعة أسداس، إذا كانت من الجيلية البيضاء.
وقيل: مكوك بالصاع، إذا كانت كذرة الباطنة.
وقيل: بقيمة نصف صاع بر.
٢٬٨٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.