المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٤

- 174

تر وقيل: يعطى الوسط من البر وغيره، ولا يتعمد الفاسد ولا الدون، ولا يلزم

الغاية من الجيد.

مسألة:

و من أطعم عن كفارة يمين التمر والملح والخبز أجزاه، إذا كان ذلك غذاء، لمن أطعمه وأشبعه وعليه أن يأتيهم بالبقل والبصل، إذا كان لهم في ذلك رغبة.

سألة:

في كفارة الظهار اختلاف. العل

قيل: الفريضة أكلة، والسنة أكله.

وقيل: كلتا الأكلتين فريضة

مسألة:

الدلالة في إطعام المساكين على أنه أكلتان: أن النبي ما قال الكعب ابن عجرة: يحلق ويفدى بصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين. فلما كان بدل ثلاثة أيام ستة مساكين، علمنا أنه بدل لكل أكلتين مسكين وقال: إن النبي يتصدق على كل مسكين بنصف مكوك بر، في كفارة الفدية، فأمره

بذلك

مسألة:

قال أبو إبراهيم:

وما بقى من كفارة الأيمان مثل سدس، أو أقل

أو أكثر

6