الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٤- 174
تر وقيل: يعطى الوسط من البر وغيره، ولا يتعمد الفاسد ولا الدون، ولا يلزم
الغاية من الجيد.
مسألة:
و من أطعم عن كفارة يمين التمر والملح والخبز أجزاه، إذا كان ذلك غذاء، لمن أطعمه وأشبعه وعليه أن يأتيهم بالبقل والبصل، إذا كان لهم في ذلك رغبة.
سألة:
في كفارة الظهار اختلاف. العل
قيل: الفريضة أكلة، والسنة أكله.
وقيل: كلتا الأكلتين فريضة
مسألة:
الدلالة في إطعام المساكين على أنه أكلتان: أن النبي ما قال الكعب ابن عجرة: يحلق ويفدى بصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين. فلما كان بدل ثلاثة أيام ستة مساكين، علمنا أنه بدل لكل أكلتين مسكين وقال: إن النبي يتصدق على كل مسكين بنصف مكوك بر، في كفارة الفدية، فأمره
بذلك
مسألة:
قال أبو إبراهيم:
وما بقى من كفارة الأيمان مثل سدس، أو أقل
أو أكثر
6
٢٬٨٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.