المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٠

180

باب الأيمان عمن قال: إنه مشرك إن فعل

قيل: لا شيء حتى ينوى مشركا بالله.

وقيل: يمين حتى ينوى غير مشرك بالله

و إن قال: لا أعتقه الله من النار. إن فعل. فقيل: مغلظ

وقيل: مرسل.

مسألة:

و إن قال: لا بارك الله فى إن فعلت، فشهران أو سنمان.

قال أبو المؤثر: أما قوله: لا بارك الله على، فنعم عليه شهران أو إطعام ستين

مسكيناً أو عتق رقبة ـ مخير

مسألة:

عن أبى على - فيمن يقول: إن فعل كذا فهو نغل أو زان، فكفارة يمين.

وقيل في قوله: هو زان: التغليظ، وهو نفل قبيح. ولا كفارة عليه.

مسألة:

اختلف في كفارة اللعن والقبح. فقيل: شهران أوستون مسكينا مخير في ذلك. وقيل: صيام عشرة، أو إطعام عشرة مساكين: مخير في ذلك التساوى

في ذلك، في المغلظ. وقيل: يمين مرسل. للآية.

مسألة:

ذكر الله في قتل المؤمن رقبة مؤمنة