الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٠180
باب الأيمان عمن قال: إنه مشرك إن فعل
قيل: لا شيء حتى ينوى مشركا بالله.
وقيل: يمين حتى ينوى غير مشرك بالله
و إن قال: لا أعتقه الله من النار. إن فعل. فقيل: مغلظ
وقيل: مرسل.
مسألة:
و إن قال: لا بارك الله فى إن فعلت، فشهران أو سنمان.
قال أبو المؤثر: أما قوله: لا بارك الله على، فنعم عليه شهران أو إطعام ستين
مسكيناً أو عتق رقبة ـ مخير
مسألة:
عن أبى على - فيمن يقول: إن فعل كذا فهو نغل أو زان، فكفارة يمين.
وقيل في قوله: هو زان: التغليظ، وهو نفل قبيح. ولا كفارة عليه.
مسألة:
اختلف في كفارة اللعن والقبح. فقيل: شهران أوستون مسكينا مخير في ذلك. وقيل: صيام عشرة، أو إطعام عشرة مساكين: مخير في ذلك التساوى
في ذلك، في المغلظ. وقيل: يمين مرسل. للآية.
مسألة:
ذكر الله في قتل المؤمن رقبة مؤمنة
٢٬٨٦٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.