الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨١181
فقيل: مقرة بالتوحيد، ولو لم تثبت ولاية.
قال: فإن كان لا يجزي عتق غير الولى، فذلك لا يجب إلا في قتل الولى.
مسألة:
واختلف فيمن قال: هو ضال إن فعل كذا
فقيل: لا أرى فيه بأساً؛ لأن الضلال واسع، ما لم يمن خلال الكفر
مسألة:
و من قال: أدخله الله مدخل فرعون، وغيره من أهل المعاصى. فأما الأحياء والأموات، من أهل القبلة، فلا كفارة عليه. وإنما عليه الكفارة بمثل فرعون، مما كان قد ختم. كان قد ختم عمله بالشقاء، وأنه من أهل النار
وأما من صح شركه أو نفاقه، ولم يصح أنه مات على ذلك فلا.
مسألة:
عن هاشم بن غيلان - فيمن قال: أنا أعبد ما يعبد النصارى واليهود ـ:
أحب أن يكفر يميناً مغلفاً.
مسألة:
و يعطى من الكفارة الفطيم فصاعداً.
وقيل: حق يأخذ «حصته» حوزته
وقيل: حتى يبلغ.
٢٬٨٦٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.