المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٢

- 182

وقيل: يعطى له من يكفله

وقيل: لا يجزى إلا بقبضه

وفى موضع: بيده. فإن فعل فعليه.

وقيل: لا يفعل. فإن فعل ذلك. قول: عليه.

وأما الزكاة فتعطى للفطيم وغيره من يكفله.

وقيل: مثل الكفارة لا يعطى إلا البالغ.

مسألة:

•

وقيل: يجوز أن تعطى المدعية أن معها ولداً على الاطثنانة والتأكيد في

القبض.

مسألة:

وقيل: أمر عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، من ينادى: أما ليأتون العطاء على الفطيم فصاعداً، فنادى مناديه: أما ليأتون العطاء على المولود فصاعداً.

مسألة:

وقيل: يجزى من عليه كفارة يأخذ يقيماً، ينفق عليه عشرة أيام. وقيل:

يجزى.

مسألة:

فيمن أطعم ثلاثين مسكينا، ثم فيهم، فيطعم ستين مسكينا من البلد، أو

ثلاثين من غيره.