الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٢- 182
وقيل: يعطى له من يكفله
وقيل: لا يجزى إلا بقبضه
وفى موضع: بيده. فإن فعل فعليه.
وقيل: لا يفعل. فإن فعل ذلك. قول: عليه.
وأما الزكاة فتعطى للفطيم وغيره من يكفله.
وقيل: مثل الكفارة لا يعطى إلا البالغ.
مسألة:
•
وقيل: يجوز أن تعطى المدعية أن معها ولداً على الاطثنانة والتأكيد في
القبض.
مسألة:
وقيل: أمر عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، من ينادى: أما ليأتون العطاء على الفطيم فصاعداً، فنادى مناديه: أما ليأتون العطاء على المولود فصاعداً.
مسألة:
وقيل: يجزى من عليه كفارة يأخذ يقيماً، ينفق عليه عشرة أيام. وقيل:
يجزى.
مسألة:
فيمن أطعم ثلاثين مسكينا، ثم فيهم، فيطعم ستين مسكينا من البلد، أو
ثلاثين من غيره.
٢٬٨٧٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.