المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩١

مسألة:

-191 -

ولا تنفع التسمية إلا من الذبح.

فإن تواطأ على أن هذا يذبح، وهذا يسمى فجائز

مسألة:

ومن قال عند الذباح: سبحان ربي العظيم ولم يقل: باسم الله. فإن أرسل القول إرسالا بلا نية، فلا يأكلها هو ولا غيره.

وكذلك إن قال: سبحان الكريم

مسألة

:

الصابئون كاليهود والنصارى فى الذباح. وإن لم يكن لهم كتاب، فهم

كالمشركين.

•

قال غيره: قيل: إن كتابهم الزبور. والله أعلم.