المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٢

192

-

باب الأضاحي

من خصى تيساً يالحديد، فلا بأس به

ويكره ما خصى بالنار

فإن اشترى خصيا جاز أن يضحى به حتى يعلم أنه خصى بالنار. كذا قيل

عن بشير

مسألة:

الحولاء من البقر جائز أن يضحى بها مكان شاة

وقيل: لا سمين من مريض، ولا صحيح من هزيل. ولكن السمين الصحيح

هو الذي يذبح.

مسألة:

والتولاء لا تجوز، وهى المجنونة، والتولُ: هو الجنون والنجراء وهي التي

يصيبها النجار. وهو داء يصيب رئة الدابة.

ولا تجوز الصلماء. والصلم: قطع الأذن والأنف من أصله. ويقال: الجدعاء أيضاً. والمقطوعة الأذن إلا الثلث هى العضباء ومكسورة القرن. والعجفاء: التي

لا تقصب. ولا يكون فيها من الشحم ما يقصب

ولا يضحى بالأعضب القرن والأذن

قال أبو زيد: إذا انكسر القرن الخارج، فهو أقصم. والأنثى قصماء.