الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٢192
-
باب الأضاحي
من خصى تيساً يالحديد، فلا بأس به
ويكره ما خصى بالنار
فإن اشترى خصيا جاز أن يضحى به حتى يعلم أنه خصى بالنار. كذا قيل
عن بشير
مسألة:
الحولاء من البقر جائز أن يضحى بها مكان شاة
وقيل: لا سمين من مريض، ولا صحيح من هزيل. ولكن السمين الصحيح
هو الذي يذبح.
مسألة:
والتولاء لا تجوز، وهى المجنونة، والتولُ: هو الجنون والنجراء وهي التي
يصيبها النجار. وهو داء يصيب رئة الدابة.
ولا تجوز الصلماء. والصلم: قطع الأذن والأنف من أصله. ويقال: الجدعاء أيضاً. والمقطوعة الأذن إلا الثلث هى العضباء ومكسورة القرن. والعجفاء: التي
لا تقصب. ولا يكون فيها من الشحم ما يقصب
ولا يضحى بالأعضب القرن والأذن
قال أبو زيد: إذا انكسر القرن الخارج، فهو أقصم. والأنثى قصماء.
٢٬٨٨٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.