المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٤

- 194 -

كذلك قد قيل فى ضحية التطوع: يطعم الفقراء منها الثلث،، وأرحامه

الثلث.

ومنهم من قال: من أكلها كان خسيس المنزلة.

وقيل: عليه ضمان الثلث

مسألة:

وإذا كان الفقير لا يقدر على حطب، ولا قدر يطبخ فيها، فوجه إليه مطبوخاً

كان أحرى الموجه.

مسألة:

ومن سمى ضحية، فنسيها حتى تجاوز يوم الأضحى، ثم وجدها، فإنه يذبحها

حين وجدها، وهى ضحية.

و إن تلفت فلا شيء عليه ..

و إن تركها عمداً حتى ذهب يوم الأضحى، فإنه يلزمه حفظها إلى يوم الأضحى

المقبل.

فإن ضاعت لزمه ذبح مثلها.

و من سمى بدابة في عمان: أنها ضحية، فليس له أن يصرفها إلا فما سمى به قال: هذه الشاة ضحية فليس له بيعها. وعليه أن يضحى بها.

ولو نوى ذلك، ولم يلفظ به، فلا شيء عليه.