الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٤- 194 -
كذلك قد قيل فى ضحية التطوع: يطعم الفقراء منها الثلث،، وأرحامه
الثلث.
ومنهم من قال: من أكلها كان خسيس المنزلة.
وقيل: عليه ضمان الثلث
مسألة:
وإذا كان الفقير لا يقدر على حطب، ولا قدر يطبخ فيها، فوجه إليه مطبوخاً
كان أحرى الموجه.
مسألة:
ومن سمى ضحية، فنسيها حتى تجاوز يوم الأضحى، ثم وجدها، فإنه يذبحها
حين وجدها، وهى ضحية.
و إن تلفت فلا شيء عليه ..
و إن تركها عمداً حتى ذهب يوم الأضحى، فإنه يلزمه حفظها إلى يوم الأضحى
المقبل.
فإن ضاعت لزمه ذبح مثلها.
و من سمى بدابة في عمان: أنها ضحية، فليس له أن يصرفها إلا فما سمى به قال: هذه الشاة ضحية فليس له بيعها. وعليه أن يضحى بها.
ولو نوى ذلك، ولم يلفظ به، فلا شيء عليه.
٢٬٨٨٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.